القانون رقم 151 لسنة 2019
المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للهيئة المصرية للشراء الموحد مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة ، يعين بدرجة وزير ، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعديله ، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية ، وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.