المادة 19 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
النص الساري
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة ، وله اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - وضع الهيكل الوظيفى للهيئة على نحو يكفل تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها .
٢ - إصدار الدستور الدوائى المصرى .
٣ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمستحضرات والمستلزمات الطبية التى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة .
٤ - وضع ضوابط تسجيل وتسعير واستيراد وتصدير وتصنيع وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، بالإضافة إلى اشتراطات ومعايير ومتطلبات التصنيع الجيد .
٥ - تشكيل اللجان المتخصصة التى تتطلبها أعمال الهيئة ، ومنها اللجان العلمية والفنية ، وتحديد اختصاصات وطريقة عمل كل منها ومكافآت أعضائها .
٦ - اعتماد التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية ، وما تم تنفيذه من الخطط السابقة .
٧ - تحديد مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة ، وتحديثها بشكل مستمر .
٨ - إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية ، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
٩ - اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.