المادة 72 من قانون العمل (2003)
النص الساري
يتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قانون
المرافعات المدنية والتجارية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 يونيو 2005 إلى 23 يونيو 2008 · بالقانون 90/2005
يصدر قرار اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيسها .
ويكون قرار اللجنة مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة .
ويجوز الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
من 7 يوليو 2003 إلى 3 يونيو 2005
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم
صادر عن المحكمة الابتدائية ، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم
كتاب المحكمة الابتدائية المختصة .
ويجوز الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة
وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 49. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثالثة من القانون رقم (180) لسنة 2008 حيث نصت "تختص اللجان والمحاكم التى تحتل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضي هذا الق…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ،197 ،198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/1/2014 فى الاستئناف رقم 845 لسنة 17 قضائية ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13/1/…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم الإعتداد بحكم محكمة استئناف الاسماعيلية -مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 17/1/2007 فى الاستئناف رقم 135 لسنة 47 قضائية عمال بورسعيد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والمضى فى…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ، والمادتين (27 و34) من لائحة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون العمل المادة 70 من القانون رقم 12لسنة 2003 " إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بشأن التأمين الاجتماعى .
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التنازع بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادتين ( 71 ، 122 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.