حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 48 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 48 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض التنازع بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 31 قضائية " تنازع ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
ضد
1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد / محمد كامل أحمد حسان
الإجراءات
بتاريخ 27 يوليه سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم : أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط فى الدعوى رقم 74 لسنة 34 قضائية بجلسة 12/7/2008، لحين الفصل فى النزاع.
ثانياً: وفى الموضوع بفض التنازع القائم بين المحاكم المتنازعة فى الدعاوى أرقام 350 لسنة 2008 كلى عمال الأقصر، والاستئناف المقام عن الشق المستعجل فيها والمقيد برقم 152 لسنة 24 قضائية ، والدعوى رقم 182 لسنة 2009 كلى عمال أسيوط، وبين الدعوى رقم 74 لسنة 34 قضائية المقامة من المدعى عليه الثانى أمام المحكمة التأديبية بأسيوط والمطعون على الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 40487 لسنة 54 قضائية عليا، وتعيين المحاكم العمالية التابعة لجهة القضاء العادى باعتبارها المحاكم المختصة بالفصل فى النزاع، واعتبار الحكم الصادر فى الدعوى رقم 74 لسنة 34 قضائية من المحكمة التأديبية بأسيوط كأن لم يكن، وزوال كافة آثاره القانونية المترتبة عليه اعتباراً من تاريخ بدء الخصومة فيه.
وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير العدل بصفته ( المدعى عليه الأول).
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 1/8/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات فى خلال أسبوعين، وبتاريخ 12/8/2010 تقدم المدعى بمذكرة وطلب فتح باب المرافعة فى الدعوى ، طلب فيهما: أولاً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 74 لسنة 34 قضائية لحين الفصل فى النزاع، ثانياً: إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين للرد على الإعتراضات الموضحة بمذكرته وفى ضوء المستندات المقدمة منه، ثالثاً: إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن البنك من تقديم كافة الأحكام المشار إليها بمذكرته وتقديم ما تم فى الدعاوى محل الطعن، رابعاً: الحكم باختصاص المحاكم العمالية بنظر المنازعة فى قرار إنهاء عمل المدعى عليه الثانى دون المحاكم التأديبية ، كما قدم حافظة مستندات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى كان يعمل بوظيفة مراقب بقسم القروض الصغيرة بفرع بنك القاهرة بالأقصر، وقد نسب إليه فى التحقيقات الإدارية التى أجريت معه بمعرفة البنك المدعى ، وكذا بالنيابة العامة فى القضية رقم 6886 لسنة 2003 إدارى قسم الأقصر، عدم قيامه بتوريد أقساط القروض عن شهر يناير وفبراير ومارس سنة 2003، رغم قيامة بتحصيلها من بعض العملاء، وإعطائه ما يفيد السداد لبعضهم، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك الأقساط 59086 جنيهاً، وكذا تدليسه على العملاء بإعطائهم مخالصات بالسداد ممهورة بأختام خاصة بالبنك، دون استخدام الأختام الخاصة ببرنامج القروض الصغيرة ، كما نسب إليه القيام بتجديد القروض لعدد 32 عميلاً دون علمهم، وإدخال عدد 30 عميلاً وهميين، ليصبح إجمالى هؤلاء العملاء 62 عميلاً، وبقيمة إجمالية لتلك القروض 101605 جنيهاً قام بالاستيلاء عليها لنفسه. وقد انتهت النيابة العامة ، بعد قيام المدعى عليه الثانى بسداد تلك المبالغ، إلى إرسال الأوراق إلى البنك لمحاكمته وآخر تأديبياً عما هو منسوب إليهما. وبتاريخ 21/1/2004 تقدم البنك بطلب إلى مكتب العمل بالأقصر للموافقة على فصل المدعى عليه الثانى من العمل، على سند من قيامه بالاستيلاء على أموال البنك، ومخالفته للبنود 99 ، 100 ، 101 من لائحة التحقيق والجزاءات الخاصة بالبنك، كما طلب إحالة الأوراق إلى اللجنة الخماسية للنظر فى طلب فصل العامل، وتم إحالة الأوراق إلى اللجنة الخماسية بمحكمة الأقصر الابتدائية ، وقيد الطلب أمامها برقم 243 لسنة 2004 كلى عمال، وأثناء نظره طلب المدعى عليه الثانى رفض الدعوى ، وتقدم بطلب عارض بإعادته إلى عمله، وفى حالة عدم عودته للعمل وقف تنفيذ قرار الفصل مع إلزام البنك بصرف أجره من تاريخ الفصل، وبجلسة 29/5/2005 قررت اللجنة فى الدعوى الأصلية برفضها، وبقبول الطلب العارض شكلاً وفى الموضوع بوقف قرار فصل المدعى عليه الثانى الصادر بتاريخ 20/1/2004، مع إلزام البنك بأن يؤدى له ما يعادل أجره الشهرى من تاريخ الفصل، وقدره (540) جنيها شهرياً، وتحديد جلسة 2/10/2005 لنظر الطلبات الموضوعية مع شمول القرار بالنفاذ المعجل بلا كفالة . ونفاذا لذلك قام البنك بإعادة المدعى عليه الثانى إلى العمل، كما قام بالطعن على قرار اللجنة أمام محكمة استئناف الأقصر بالاستئناف رقم 152 لسنة 24 قضائية ، وحدد لنظر الاستئناف جلسة 13/9/2009 لضم المفردات. ويالنسبة لموضوع الطلب العارض فقد تم قيده برقم 350 لسنة 2008 كلى عمال الأقصر، وتحدد له جلسة 11/10/2009 لورود تقرير الخبير. وبتاريخ 21/6/2006 أصدر البنك القرار رقم 106 لسنة 2006 بإنهاء خدمة المدعى عليه الثانى ، الذى تقدم بتاريخ 7/9/2006 إلى مديرية القوى العاملة بأسيوط بطلب تضرر فيه من هذا القرار، كما تقدم بتاريخ 9/5/2007 بطلب إلى اللجنة الخماسية بمحكمة أسيوط الابتدائية ، طالباً إلغاء القرار المشار إليه، وإعادته إلى عمله، وإلزام البنك بصرف أجره لحين الفصل فى موضوع النزاع، والتعويض عن ذلك القرار. وتم قيد الطلب أمام اللجنة برقم 94 لسنة 2006 كلى عمال، وبجلسة 27/6/2007 قررت اللجنة سقوط الحق فى اللجوء إليها لفوات مدة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ بدء النزاع. وإذ لم يرتض الصادر ضده هذا القرار فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 206 لسنة 82 قضائية ، وبجلسة 16/3/2009 قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها بهيئة قضائية عادية ، وذلك على سند من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71 ، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 2005. ثانياً: بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن " فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه". ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 (مكرر) بتاريخ 27/1/2008. ونفاذا لذلك تم إحالة الدعوى إلى محكمة أسيوط الابتدائية الدائرة 12 عمال، وقيدت أمامها برقم 182 لسنة 2009 كلى عمال، وتحدد لنظرها جلسة 22/7/2009. وكان المدعى عليه الثانى قد قام كذلك بالطعن على قرار إنهاء خدمته رقم 106 لسنة 2006 أمام المحكمة التأديبية بأسيوط، وقيد طعنه برقم 74 لسنة 34 قضائية ، وطلب إلغاء هذا القرار، والقضاء له بتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء صدوره، وبجلسة 12/7/2008 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد طعن البنك على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 40487 لسنة 54 قضائية عليا، وما زال الطعن تحت التحديد، وإذ إرتأى البنك المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين الجهات المتقدمة ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط إنطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الإلتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء سالفتى الذكر، قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع دون غيرها هى التى تتولى بنفسها إعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية . وكان الثابت أن قضاء محكمة استئناف أسيوط، الصادر بجلسة 16/3/2009 فى الاستئناف رقم 206 لسنة 82 قضائية ، بإلغاء قرار اللجنة الخماسية ، وإعادة الدعوى إلى محكمة أسيوط الابتدائية لنظرها بهيئة قضائية عادية ، جاء إعما لاً منها لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/1/2008 فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " بعدم دستورية النظام القانونى الحاكم لهذه اللجنة واستئناف قراراتها على النحو المتقدم ذكره، والذى استبدله المشرع بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وضمنه تعديلاً لأحكام المواد 70 ، 71 ، 72 من القانون المذكور، بما لازمه من عدم اعتبار القرار الصادر من اللجنة الخماسية فى شأن النزاع الموضوعى ، وما قضت به المحكمة فى الاستئناف الخاص به، تمسكاً من جهة القضاء العادى باختصاصها بنظر النزاع والفصل فيه. كما لم يرفق المدعى بطلبه الماثل ما يدل على أن تلك الجهة - ممثلة فى محكمة أسيوط الابتدائية الدائرة 12 عمال المنظور أمامها الدعوى رقم 182 لسنة 2009 كلى عمال - قد حسمت مسألة اختصاصها بنظر النزاع الموضوعى ، بعد أن عاودت الدعوى سيرتها الأولى ومجدداً أمامها كما سلف البيان. ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة من واقع الجدول، والتى تفيد قيد الدعوى أمام تلك المحكمة وأنها متداولة بالجلسات إذ لا يعنى ذلك عدم تخليها عنها أو تمسكها باختصاصها بنظرها والفصل فيها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع ايجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى - ممثلة فى محكمة أسيوط الابتدائية الدائرة 12 عمال، المردد أمامها الدعوى رقم 182 لسنة 2009 كلى عمال- والمحكمة الإدارية العليا التابعة لجهة القضاء الإدارى ، التى تنظر الطعن رقم 40487 لسنة 54 قضائية عليا، بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، متعينا – والحال كذلك – القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى .
وحيث إن وحدة موضوع الدعويين شرط أساسى لقبول دعوى تنازع الاختصاص إيجابياً كان أو سلبياً. وكان البين أن موضوع الاستئناف رقم 152 لسنة 24 قضائية ، المنظور أمام محكمة استئناف الأقصر، هو الطعن على قرار اللجنة الخماسية بمحكمة الأقصر الابتدائية الصادر بجلسة 29/5/2005 فى الدعوى رقم 243 لسنة 2004 كلى عمال، القاضى برفض الدعوى الأصلية المقامة من البنك بطلب فصل المدعى عليه الثانى ، وفى الطلب العارض المبدى من الأخير بقبوله شكلاً وفى الموضوع بوقف قرار فصله الصادر بتاريخ 20/1/2004، مع إلزام البنك المدعى بأن يؤدى له ما يعادل أجره الشهرى من تاريخ الفصل وقدره 540 جنيها شهرياً، مع تحديد جلسة 2/10/2005 لنظر الطلبات الموضوعية المتعلقة بذلك الطلب، والتى تم إحالتها إلى محكمة الأقصر الابتدائية وقيدت أمامها برقم 350 لسنة 2008 كلى عمال، وهو يختلف عن موضوع الدعوى رقم 74 لسنة 34 قضائية المقامة أمام المحكمة التأديبية بأسيوط طعناً على القرار رقم 106 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 21/6/2006 من البنك المدعى بإنهاء خدمة المدعى عليه الثانى ، والتى قضت المحكمة بجلسة 12/7/2008 بإلغائه وما يترتب عليه من آثار، ورفض طلب التعويض عنه، وهو محل الطعن رقم 40487 لسنة 54 قضائية عليا المقام من البنك أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فليس ثمة تنازع على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول ذلك الشق من الدعوى .
وحيث إن المحكمة وقد إنتهت – على النحو السالف بيانه – إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة برمتها، فإنه يتعين الإلتفات عن طلب وقف التنفيذ المبدى من المدعى ، بعد أن صار بالفصل فى الدعوى غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.