قانون مصري · إداري
قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رقم 227 لسنة 1989
القانون رقم 227 لسنة 1989عدد المواد: 15
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 213/2020 · نُشر في 3 ديسمبر 2020، ويعمل به منذ 4 ديسمبر 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.