القانون رقم 227 لسنة 1989
المادة 4 من قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
سارٍ
النص الساري
تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية.
ويصدر قرار من مجلس ادارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق على الأغراض التى يهدف اليها وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.