المادة 5 من قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
النص الساري
يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق اصدار “سندات بناء المدارس “المشار اليها فى البند (8) من المادة (3) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم. ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.