Article 5 of the Educational Projects Support Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق اصدار “سندات بناء المدارس “المشار اليها فى البند (8) من المادة (3) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم. ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.