Article 6 of the Educational Projects Support Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ، يشكل على النحو الآتى :
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيسا .
مدير الصندوق .
أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد .
خبير فى مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد .
أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يشكل على النحو الآتى:
– وزير التعليم.
رئيسا
– مدير الصندوق.
}
}
}
}
أعضاء
– أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم
والهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم قرار
من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
– ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق، يصدر
باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.