المادة 6 من قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
النص الساري
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ، يشكل على النحو الآتى :
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيسا .
مدير الصندوق .
أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد .
خبير فى مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد .
أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يشكل على النحو الآتى:
– وزير التعليم.
رئيسا
– مدير الصندوق.
}
}
}
}
أعضاء
– أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم
والهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم قرار
من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
– ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق، يصدر
باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.