المادة 7 من قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
النص الساري
يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق ، وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها ، وله على الأخص ما يأتى :
١ – إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المالية بالتنسيق مع وزارة المالية .
٢ – وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية .
٣ – النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ، ومركزه المالى .
٤ – الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة .
٥ – مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها .
٦ – النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يختص مجلس ادارة الصندوق بالاشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص.
1 – اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للصندوق، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.
2 – قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.
3 – النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
4 – الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.
5 – مباشرة جميع التصرفات اللازمة لادارة أموال الصندوق واستثمارها.
6 – النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
وتعرض قرارات مجلس الادارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضى ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.