المادة 3 من قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
النص الساري
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
١ – حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
٢ – حصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيها على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى ، وكذلك عند إعادة القيد فيها .
٣ – حصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة ، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.
٤ – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها ، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها ، على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه .
٥ – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة ، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز مائتى جنيه .
٦ – حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية .
٧ – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
٨ – سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون .
٩ – (١٠٪) سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
١٠ – (١٠٪) سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات ، والمدن ، والقرى .
١١ – ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية ، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية .
١٢ – ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق .
١٣ – حصيلة استثمار أموال الصندوق .
١٤ – الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة ، وفقا للضوابط التى يقررها .
١٥ – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة ، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة (١٪) ولا يجاوز (٣٪) من الرسوم الدراسية .
١٦ – أى موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة . وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تتكون موارد الصندوق من:
1 – حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
2 – حصيلة رسم اضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عند اعادة القيد فيها.
3 – حصيلة رسم اضافى مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم اضافى آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.
4 – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بانشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه.
5 – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
6 – حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه، يلصق على جميع الاستمارات وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم الى وزارة التربية والتعليم أو الى مديريات التربية والتعليم وادارتها التعليمية.
7 – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه.
8 – سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
9 – 10% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
10 – 10% سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.
11 – ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.
12 – ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق.
13 – حصيلة استثمار أموال الصندوق.
14 – الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق.
15 – أية موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الانفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.