المادة 2 من قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
النص الساري
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية ، وتجهيزها وصيانتها وترميمها ، واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة فى مجال التعليم العام والفنى ، وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى اطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.