القانون رقم 227 لسنة 1989
المادة 1 من قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
سارٍ
النص الساري
ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى “صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.