القانون رقم 227 لسنة 1989
المادة 9 من قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
سارٍ
النص الساري
يصدر باختيار مدير الصندوق قرار من وزير التعليم، ويكون مدير الصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس ادارة الصندوق ويتولى على الأخص ما يأتى:
( أ ) رئاسة مجلس الادارة عند غياب الوزير.
(ب) تصريف شئون الصندوق وفقا لأحكام القانون تحت اشراف رئيس مجلس ادارة الصندوق.
(ج) الاختصاصات الأخرى التى تسند اليه فى لوائح الصندوق.
ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن يفوض مدير الصندوق فى بعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الصندوق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.