القانون رقم 227 لسنة 1989
المادة 11 من قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
سارٍ
النص الساري
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشمل جميع الايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية. وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية الى أخرى.
ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الادارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.