القانون رقم 227 لسنة 1989
المادة 12 من قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
سارٍ
النص الساري
أموال الصندوق أموال عامة، وله فى سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الادارى وفقا للقانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.