قانون مصري · تجاري
قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات رقم 21 لسنة 1992
القانون رقم 21 لسنة 1992عدد المواد: 26
ملغى اعتبارًا من 9 نوفمبر 2023حل محله: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 178/2023 · نُشر في 9 نوفمبر 2023، ويعمل به منذ 10 نوفمبر 2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.