القانون رقم 21 لسنة 1992
المادة 17 من قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
ملغى اعتبارًا من 9 نوفمبر 2023حل محله: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
النص الساري
يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ستة اجتماعات على الأقل كل سنة ويجوز عند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء على طلب ثلث عدد أعضائه، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.