المادة 21 من قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
النص الساري
تختص الجمعية العامة العادية للشركة بما يلى:
1 - إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
2 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة.
3 - اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة.
4 - الترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها.
وتختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بما يلى:
1 - تعديل النظام الأساسى بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون.
2 - تقرير زيادة رأس المال المرخص به، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة.
3 - تخفيض رأس المال المصدر، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4 - إطالة المدة المحددة للشركة أو تقصيرها.
كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب الأحوال بجميع المسائل الأخرى المنصوص على اختصاصها بها طبقا لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسى للشركة ويحدد النظام الأساسى كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب اللازم لاجتماعها والأغلبية التى تصدر بها القرارات فى الاجتماعات العادية وغير العادية، وبدل حضور جلسات الجمعية، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.