المادة 20 من قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
النص الساري
تشكل الجمعية العامة للشركة من ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية المساهمة فى الشركة ومن المساهمين من الأفراد سواء حضروا بطريق الأصالة أو النيابة.
ويرأس الجمعية العامة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه، ويحضر اجتماعاتها أعضاء مجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس، ومراقبا حسابات الشركة ومسئول عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، والتخطيط، تختاره الجهة التى يمثلها على ألا تقل درجة أى منهم عن الدرجة العالية، ويكون لهؤلاء جميعا الاشتراك فى مداولات الجمعية وإبداء الملاحظات حول الموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.