Article 21 of the Export Credit Guarantee Company Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العامة العادية للشركة بما يلى:
1 - إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
2 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة.
3 - اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة.
4 - الترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها.
وتختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بما يلى:
1 - تعديل النظام الأساسى بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون.
2 - تقرير زيادة رأس المال المرخص به، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة.
3 - تخفيض رأس المال المصدر، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4 - إطالة المدة المحددة للشركة أو تقصيرها.
كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب الأحوال بجميع المسائل الأخرى المنصوص على اختصاصها بها طبقا لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسى للشركة ويحدد النظام الأساسى كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب اللازم لاجتماعها والأغلبية التى تصدر بها القرارات فى الاجتماعات العادية وغير العادية، وبدل حضور جلسات الجمعية، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.