القانون رقم 21 لسنة 1992
المادة 9 من قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
ملغى اعتبارًا من 9 نوفمبر 2023حل محله: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
النص الساري
تتكون الموارد المالية الأخرى للشركة من:
1 - الموارد التى تخصصها لها الدولة والاعتمادات المالية التى تدرجها فى الموازنة العامة لتشجيع وتنمية الصادرات والتى تخصص لمقابلة التزامات الشركة الناشئة عن تحقيق الأخطار التى تغطيها وثائق الضمان الصادرة منها، وتلتزم الشركة بالشروط والأوضاع والتعليمات المقترنة بتخصيص تلك الموارد والاعتمادات.
2 - القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشريحة.
3 - المنح والهبات التى يقرر مجلس إدارة الشركة قبولها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.