المادة 6 من قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
النص الساري
رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر عشرة ملايين جنيه مصرى موزع على مائة ألف سهم ذات قيمة متساوية، قيمة كل سهم منها مائة جنيه مصرى.
وقد اكتتب المؤسسون فى رأس المال المصدر بالكامل على النحو التالى:
الاسم
نسبة المساهمة فى رأس المال
البنك المصرى لتنمية الصادرات
55%
بنك الاستثمار القومى
15%
شركة مصر للتأمين
10%
شركة الشرق للتأمين
10%
شركة التأمين الأهلية المصرية
10%
وعلى المؤسسين أداء ربع القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يتم سداد باقى قيمة الأسهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من هذا التاريخ وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يقررها مجلس الإدارة.
ومع مراعاة حكم المادة (7) من هذا القانون، يجوز للبنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والأفراد - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - الاكتتاب فى أسهم الشركة فى حدود 20% من رأس المال المصدر، وذلك خصما من حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات. ويتم الاكتتاب فى هذه الحالة بالقيمة الأسمية للسهم مضافا إليها 1% يتقاضاها البنك المذكور مقابل المصاريف، وتخصص الأسهم المكتتب فيها بأسبقية طلب الاكتتاب، وعند التزاحم توزع الأسهم بين المتزاحمين بنسبة اكتتاب كل منهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.