القانون رقم 21 لسنة 1992
المادة 11 من قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
ملغى اعتبارًا من 9 نوفمبر 2023حل محله: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
النص الساري
تؤول إلى الخزانة العامة حصة من الأرباح الصافية للشركة تحددها الجمعية العامة سنويا بعد تجنيب الاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع على المساهمين والعاملين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.