القانون رقم 21 لسنة 1992
المادة 24 من قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
ملغى اعتبارًا من 9 نوفمبر 2023حل محله: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
النص الساري
يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للشركة للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الجمعية التأسيسية وضع النظام الأساسى للشركة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واختيار أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال وتحديد طريقة ومواعيد دفع بنك الاستثمار القومى لقيمة سندات الضمان الخاصة المكتتب فيها والمشار إليها فى المادة (8) من هذا القانون، كما تصدر الجمعية التأسيسية قرارها فى المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس الشركة والتى يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى الدعوة إلى الاجتماع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.