القانون رقم 21 لسنة 1992
المادة 23 من قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
ملغى اعتبارًا من 9 نوفمبر 2023حل محله: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
النص الساري
يتعاون البنك المصرى لتنمية الصادرات مع الشركة فى العمل على تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية. وللشركة أن تستفيد بما يوفره مركز المعلومات بالبنك وإدارته المتخصصة من خدمات وخبرات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.