المادة 3 من قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
النص الساري
الغرض الأساسى للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى تدعيم القطاع التصديرى الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى، وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الأخطار التجارية وغير التجارية التى تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
وللشركة مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها الأساسى.
ويجوز للشركة - فى سبيل تحقيق أغراضها - أن تشترك أو تساهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية التى تزاول نشاطا مشابها أو مكملا أو مرتبطا بنشاط الشركة أو من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها، أو أن تشتريها أو تساهم فى تأسيسها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.