Article 3 of the Export Credit Guarantee Company Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الغرض الأساسى للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى تدعيم القطاع التصديرى الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى، وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الأخطار التجارية وغير التجارية التى تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
وللشركة مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها الأساسى.
ويجوز للشركة - فى سبيل تحقيق أغراضها - أن تشترك أو تساهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية التى تزاول نشاطا مشابها أو مكملا أو مرتبطا بنشاط الشركة أو من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها، أو أن تشتريها أو تساهم فى تأسيسها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.