المادة 15 من قانون إنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
النص الساري
يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد فردى من الأعضاء وذلك على النحو التالى:
1 - رئيس مجلس الإدارة، ويعين بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. واستثناء من ذلك يكون رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات رئيسا لمجلس الإدارة الأول.
2 - أحد المديرين العاملين بالشركة، يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
3 - اثنان من كبار المتخصصين فى الشئون القانونية أو الاقتصادية، تعينهما الجمعية العامة بناء على ترشيح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
4 - عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يجاوز سبعة، يمثلون رأس المال تختارهم الجمعية العامة للشركة.
وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومع ذلك تكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات، ويبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.