Article 15 of the Export Credit Guarantee Company Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد فردى من الأعضاء وذلك على النحو التالى:
1 - رئيس مجلس الإدارة، ويعين بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. واستثناء من ذلك يكون رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات رئيسا لمجلس الإدارة الأول.
2 - أحد المديرين العاملين بالشركة، يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
3 - اثنان من كبار المتخصصين فى الشئون القانونية أو الاقتصادية، تعينهما الجمعية العامة بناء على ترشيح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
4 - عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يجاوز سبعة، يمثلون رأس المال تختارهم الجمعية العامة للشركة.
وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومع ذلك تكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات، ويبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.