Article 16 of the Export Credit Guarantee Company Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجلس إدارة الشركة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وإصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضها ومتابعة تنفيذها، وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1 - وضع السياسة العامة لنشاط الشركة.
2 - إعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وطريقة توزيع الأرباح وإعداد تقرير المجلس عن نشاط الشركة.
3 - اقتراح الموازنة التخطيطية للشركة.
4 - الموافقة على الهيكل التنظيمى للشركة بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.
5 - إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات الشركة والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل.
6 - النظر فى تقارير المتابعة الدورية لنشاط الشركة.
7 - إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة بالنسبة إلى المسائل التى ينص هذا القانون أو نظام الشركة الأساسى على اعتمادها من الجمعية العامة.
8 - النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الشركة.
وللمجلس أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه فى ممارسة بعض اختصاصاته، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة موضوع مما يدخل فى اختصاصاته.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.