قانون مصري · إداري
قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم 152 لسنة 1980
القانون رقم 152 لسنة 1980نُشر في 14 يوليو 1980يعمل به منذ 15 يوليو 1980عدد المواد: 29
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 149/2006 · نُشر في 15 يوليو 2006، ويعمل به منذ 16 يوليو 2006
- القانون 144/2020 · نُشر في 6 يوليو 2020، ويعمل به منذ 7 يوليو 2020
- القانون 20/2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.