المادة 16 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
النص الساري
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :
( أ ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم اختيارهم بقرار من وزير النقل .
( ب ) عشرة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والمعنيين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من وزير النقل ، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد .
( ج ) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصات أو بأداء مهمة محددة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.