Article 16 of the Egyptian National Railways Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :
( أ ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم اختيارهم بقرار من وزير النقل .
( ب ) عشرة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والمعنيين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من وزير النقل ، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد .
( ج ) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصات أو بأداء مهمة محددة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.