المادة 17 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
النص الساري
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص :
١ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة .
٢ وضع الهيكل التنظيمي للهيئة .
٣ الموافقة على فئات الأسعار والتعريفات والأجور للخدمات التي تقوم بها الهيئة .
٤ وضع القواعد الخاصة بالعقود التي تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها .
٥ وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة .
٦ اقتراح وضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل .
٧ وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة .
٨ وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية .
٩ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي .
١٠ اقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية .
١١ قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها .
١٢ إبرام الاتفاقات التي تدخل في اختصاص الهيئة .
١٣ النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل .
١٤ النظر فيما يرى وزير النقل أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخله في اختصاصه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.