القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 12 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها لنظم التكاليف المحاسبية السليمة والأسس التي يقرها مجلس الإدارة .
ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء .
وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك ويتعين إدراجها في موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.