القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 1 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية " تسمى سكك حديد مصر " ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة ، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.