القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 24 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
يندب بقرار من وزير النقل من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.