القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 25 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها في المادة ( ١٧ ) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية :
١ ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة .
٢ عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية ، التكاليف الفعلية التي يتحملونها .
٣ اتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.