Law 152 of 1980
Article 25 of the Egyptian National Railways Authority Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها في المادة ( ١٧ ) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية :
١ ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة .
٢ عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية ، التكاليف الفعلية التي يتحملونها .
٣ اتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.