Article 26 of the Egyptian National Railways Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة العاملون بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر .
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في البند ( ٦ ) من المادة ( ١٧ ) يعمل بحكم البند ( ٢ ) من المادة السابقة . وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.