القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 26 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة العاملون بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر .
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في البند ( ٦ ) من المادة ( ١٧ ) يعمل بحكم البند ( ٢ ) من المادة السابقة . وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.