القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 19 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها ، ويكون للوزير الحق في طلب إعادة النظر في هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه ، وفي هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل ، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ في شأنها قرارات اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.