القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 7 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام . ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .
ويحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 يوليو 1980 إلى 7 يوليو 2020
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.