القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 22 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.