انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 152 لسنة 1980

المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 16 يوليو 2006 · بالقانون 149/2006

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 15 يوليو 1980 إلى 16 يوليو 2006المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.