Article 4 of the Egyptian National Railways Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز (10%) عشرة فى المائة من أسهم تلك الشركات.
كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية:
أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
ألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة.
أن يتم تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد.
ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير النقل.
ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تئول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل، وبحالة جيدة صالحة للاستخدام.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 July 2006 · by Law 149/2006
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢ يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ، ويكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء تلك الأسهم .
:
" استثناء من حكم المادة ( ٢ ) من هذا القانون ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة وتشغيلها دون التقيد بأحكام القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة ، والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية :
( أ ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية .
( ب ) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة .
( ج ) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد .
ويتعين على الملتزم المحافظة على الخطوط والشبكات محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام ، على أن تؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال .
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل .
ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء .
وتسري هذه الأحكام عند إنشاء وتشغيل خطوط وشبكات السكك الحديد وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 15 July 1980 to 16 July 2006
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢ يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ، ويكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء تلك الأسهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.