انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية رقم 139 لسنة 2021

القانون رقم 139 لسنة 2021نُشر في 15 أغسطس 2021يعمل به منذ 16 أغسطس 2021عدد المواد: 18
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (أ)، في 15 أغسطس 2021 · mof.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 88.9% من الموادأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 17، 18، 19، 20، 21، 22…

القوانين المعدِّلة

  • القانون 5/2024 · نُشر في 20 فبراير 2024، ويعمل به منذ 21 فبراير 2024

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.