القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 3 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 5 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين
وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2021 إلى 21 فبراير 2024
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين
وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.